الشيخ عزيز الله عطاردي
185
مسند الإمام الباقر ( ع )
ابن ابنه من أنفسهم [ 1 ] . 2 - الصدوق باسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي الورد ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته ، عن مملوك نصرانىّ لرجل مسلم عليه جزية ؟ قال : نعم إنّما هو مالكه يفتديه إذا أخذ يؤدّى عنه [ 2 ] . 3 - أبو جعفر الطوسي باسناده ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إذا أتى على الغلام عشر سنين فانّه يجوز له من ماله ما أعتق وتصدّق على وجه المعروف فهو جائز [ 3 ] . 4 - عنه باسناده ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن صاح بن رزين ، عن ابن أشيم ، عن أبي جعفر عليه السّلام في عبد لقوم مأذون له في التجارة دفع إليه رجل ألف درهم وقال : له : اشتر بها نسمة وأعتقه وحجّ عنه بالباقي ومات صاحب الألف درهم فانطلق العبد فاشترى أباه فاعتقه عن الميّت ودفع الباقي إليه يحجّ به عن الميّت وبلغ ذلك موالى أبيه ومواليه وورثة الميّت ، فاختصموا جميعا في الألف ، فقال : موالى المعتق : إنمّا اشتريت أباك من مالنا وقال موالى العبد : إنمّا اشتريت أباك بما لنا قال : أبو جعفر عليه السّلام : أمّا الحجّة فقد مضت بما فيها وأمّا المعتق فهو ردّ في الرقّ لموالي أبيه وأىّ الفريقين أقام البيّنة انّه اشترى أباه بما لهم كان له رقّا [ 4 ] .
--> [ 1 ] الكافي 6 : 198 . [ 2 ] الفقيه : 3 / 155 . [ 3 ] التهذيب : 8 / 248 . [ 4 ] التهذيب : 8 / 249 .